responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 402


ليس في هذا البيع شئ يمنع عن جوازه ، ومن الطبيعي انه قابل للحمل على الكراهة إذا كانت هناك قرينة ، وعليه فالايراد المزبور غير وارد على هذا الجمع . نعم لا موضوع لهذا الجمع على أساس ما سنذكره من أنه لا تعارض بين المجموعتين نهائيا .
الثاني : ان المجموعة الأولى تدل على أمرين :
أحدهما : وجوب الإعارة وبذل الماء مجانا .
والآخر : عدم جواز بيعه . والمجموعة الثانية - التي تدل على جواز البيع - لا تنافي الأمر الأول - وهو وجوب الإعارة - على أساس انها لا تدل على عدم وجوب إعارة الماء لآخر ، وانما تدل على جواز بيعه ، وجواز بيعه لا يستلزم عدم وجوب الإعارة .
ودعوى : - ان فرض جواز البيع ملازم لعدم وجوب الإعارة ، لكي يتحقق الداعي العقلائي للشراء - خاطئة جدا ، وذلك لان الشخص قد لا يكتفي بمجرد الانتفاع المبذول له مجانا بالإعارة بل يريد ان يكون له حق الأولوية كما كان لصاحبه ، وهذا الحق لا ينتقل الا بالبيع والشراء ، لا بالإعارة ، فاذن الداعي للشراء موجود .
فالنتيجة : ان المجموعة الدالة على جواز البيع لا تنافي وجوب الإعارة أصلا .
نعم تقع المعارضة بين هذه المجموعة الدالة على جواز البيع وبين المجموعة المانعة بلحاظ مدلولها الثاني - وهو النهي عن بيع الماء الزائد - .
وحل هذه المعارضة : ان المجموعة المانعة عن البيع يحتمل في منعها عن البيع وجهان :
أحدهما : انه نهي حقيقي عن البيع بقول مطلق .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست