ليس في هذا البيع شئ يمنع عن جوازه ، ومن الطبيعي انه قابل للحمل على الكراهة إذا كانت هناك قرينة ، وعليه فالايراد المزبور غير وارد على هذا الجمع . نعم لا موضوع لهذا الجمع على أساس ما سنذكره من أنه لا تعارض بين المجموعتين نهائيا . الثاني : ان المجموعة الأولى تدل على أمرين : أحدهما : وجوب الإعارة وبذل الماء مجانا . والآخر : عدم جواز بيعه . والمجموعة الثانية - التي تدل على جواز البيع - لا تنافي الأمر الأول - وهو وجوب الإعارة - على أساس انها لا تدل على عدم وجوب إعارة الماء لآخر ، وانما تدل على جواز بيعه ، وجواز بيعه لا يستلزم عدم وجوب الإعارة . ودعوى : - ان فرض جواز البيع ملازم لعدم وجوب الإعارة ، لكي يتحقق الداعي العقلائي للشراء - خاطئة جدا ، وذلك لان الشخص قد لا يكتفي بمجرد الانتفاع المبذول له مجانا بالإعارة بل يريد ان يكون له حق الأولوية كما كان لصاحبه ، وهذا الحق لا ينتقل الا بالبيع والشراء ، لا بالإعارة ، فاذن الداعي للشراء موجود . فالنتيجة : ان المجموعة الدالة على جواز البيع لا تنافي وجوب الإعارة أصلا . نعم تقع المعارضة بين هذه المجموعة الدالة على جواز البيع وبين المجموعة المانعة بلحاظ مدلولها الثاني - وهو النهي عن بيع الماء الزائد - . وحل هذه المعارضة : ان المجموعة المانعة عن البيع يحتمل في منعها عن البيع وجهان : أحدهما : انه نهي حقيقي عن البيع بقول مطلق .