responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 401


بالإشارة إليها هنا أيضا .
منها : صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم انشاء باعه بورق وانشاء باعه بحنطة .
ومنها : صحيحة عبد الله الكاهلي قال : سأل أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ، قال : ( يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ ) .
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ، قال :
( نعم لا بأس ) .
طريقان للجمع بينهما :
الأول : ما في الجواهر من حمل المجموعة الأولى على الكراهة على أساس ان المجموعة الثانية نص في الجواز .
وأورد عليه بأنه لا يمكن التوفيق بينهما بذلك الطريق فان قوله ( ع ) في المجموعة الأولى ( وهذا ليس مما فيه شراء ) ظاهر جدا في خلوه عن كل حزازة وشبهة حتى الكراهة ، فاذن لا يمكن حملها عليها .
وفيه : انه غير ظاهر في ذلك ، بل الظاهر منه عرفا هو انه

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست