بالإشارة إليها هنا أيضا . منها : صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم انشاء باعه بورق وانشاء باعه بحنطة . ومنها : صحيحة عبد الله الكاهلي قال : سأل أبا عبد الله ( ع ) وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير ، قال : ( يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ ) . ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك ، قال : ( نعم لا بأس ) . طريقان للجمع بينهما : الأول : ما في الجواهر من حمل المجموعة الأولى على الكراهة على أساس ان المجموعة الثانية نص في الجواز . وأورد عليه بأنه لا يمكن التوفيق بينهما بذلك الطريق فان قوله ( ع ) في المجموعة الأولى ( وهذا ليس مما فيه شراء ) ظاهر جدا في خلوه عن كل حزازة وشبهة حتى الكراهة ، فاذن لا يمكن حملها عليها . وفيه : انه غير ظاهر في ذلك ، بل الظاهر منه عرفا هو انه