responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 393


أكثر من حق فيما قام باحيائه أرضا كان أو غيرها ومن ناحية ثالثة : اننا قد ذكرنا ان مصدر علاقة الفرد بالثروات الطبيعية وحقه فيها انما هو العمل وبذل الجهد في سبيل الانتفاع بها سواء أصدق على ذلك العنوان عنوان الاحياء أم لم يصدق . حيث لا موضوعية لهذا العنوان ، وعليه فالاكتشاف المزبور من خلال عمليات الحفر مصدر لعلاقة العامل بالمياه وان لم يصدق عليه عنوان الاحياء ، وبما ان المياه المزبورة قد فرض كونها من الأنفال فالعمل المذكور لا يبرر الا وجود حق فيها دون الملك .
الخامس : ان ملكية الأرض تتبع ملكية ما فيها من الثروات على أساس انها من توابعها وشئونها : منها المياه المكنوزة فيها .
والجواب عنه : ان تلك الثروات التي تضمها الأرض : منها المياه بما انها موجودات مستقلات فلا علاقة لها بالأرض الا علاقة المظروف بالظرف والحال بالمحل ، ومن الطبيعي ان ملكية الظرف لا تستدعي ملكية المظروف .
السادس : ان اكتشاف الماء بسبب عمليات الحفر حيازة له ، والحيازة من أحد أسباب الملك لدى العرف والعقلاء .
والجواب عنه : ان هذه العملية وإن كانت حيازة بالإضافة إليه الا ان الحيازة لم تكن من أسباب الملك على نحو الاطلاق ، وانما تكون من أسبابه فيما إذا لم يكن المال المحاز خاضعا لمبدأ ملكية خاصة أو عامة من ناحية وكونه تحت سيطرة المحيز وفي حوزته بشكل مباشر من ناحية أخرى ، والا فلا تمنح الملك ، وقد أشرنا إلى ذلك في ضمن البحوث السالفة . وبما ان المياه إذا كانت في الأرض التي لا رب لها ملك للإمام ( ع ) فلا تفيد الملك ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست