فان الرواية الأولى - مضافا إلى عدم ثبوتها - ظاهرة في تساوي الناس فيه - ما دام في مكانه الطبيعي - من دون ان يسبق أحد إليه بالكشف عنه والوصول إليه . واما الروايتين الأخيرتين فهما محمولتان على الكراهة والحزازة ، على أن الرواية الأولى منهما غير ثابتة سندا ، فلو كانت تلك السيرة غير مقبولة عندهم ( ع ) لورد منهم ( ع ) ردع عنها طبعا لعدم محذور فيه ، وإذا ورد لشاع بين الناس واشتهر ، لكثرة ابتلاء الناس بذلك ، فمن عدم الاشتهار نستكشف عدم الردع . فالنتيجة : ان دعوى المزبورة وإن كانت لا بأس بها في الجملة الا انها لا تتم في المقام . فالصحيح ما ذكرناه : من أن هذه السيرة لا تدل على أكثر من الأحقية والأولوية . الثاني : ان الماء المستتر في ارضه نماء تلك الأرض فيكون مملوكا بتبع ملكية الأرض كثمرة الشجرة ، ولبن الدابة ، وما شاكل ذلك ، فالانسان إذا اكتشف في ارضه عينا بسبب قيامه بعمليات الحفر كانت العين ملكا له شرعا ، لأنها نماء الأرض ، فما دامت الأرض ملكا له فيكون نمائها أيضا كذلك . والجواب عنه : واضح ، فان المياه المكنوزة في أعماق الأرض التي تكشف من خلال عمليات الحفر لا تعتبر لدى العرف والعقلاء نماء للأرض ، وليست حالها حال الثمرة بالإضافة إلى الشجرة ، واللبن بالإضافة إلى الدابة أو نحو ذلك ، فان علاقتها بها كانت علاقة طبيعية على أساس انها قد نتجت من مادة موجودة في كمون ذاتها ، حيث إن تلك المادة بتطورها الطبيعي وسيرها الزمني قد