responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 386


على أساس انه مطابق لمقتضى الأصل .
المياه المكشوفة :
ان الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة والاستيلاء عليها ما دامت في مكانها الطبيعي ، بل لا يحصل له على أساس ذلك حق الأولوية فيها ، وقد تقدم ان الاسلام لم يعترف بالحيازة على أساس القوة والتحكم على الآخرين في ميدان المنافسة . ومن هنا قلنا . ان الحيازة على أساس ذلك لا تبرر وجود حق فيها فضلا عن الملك ، ولا سيرة عقلائية على انها تمنح علاقة بها ، ولا فرق في ذلك بين القول بكون المياه المزبورة من المشتركات العامة بين كل الناس والقول بكونها من الأنفال .
نعم تظهر الثمرة بين القولين : فيما إذا أخذ شخص كمية من تلك المياه وحازها باغتراف منها باناء ، أو سحب منها بآلة ، أو حفر حفيرة واوصلها بها ، أو استجد نهرا وأوصله بها ، أو نحو ذلك مما يوجب جعلها في حوزته .
فعلى القول الأول : يملك الكمية التي عرفها الاناء ، أو سحبتها الآلة ، أو اجتذبتها الحفيرة ، أو ما جرى في النهر المستجد بسبب العمل المزبور الذي هو حيازة لدى العرف ، فالحيازة إذا كانت على أساس العمل وبذل الجهد في سبيل جعل المحاذ في حوزته وسيطرته فهي تمنح الملك على ضوء هذا القول . واما إذا لم تكن على أساس ذلك كما إذا دخل الماء تحت سيطرة الفرد بتسربه من النهر أو البحر إلى منطقته بدون بذل جهد وعمل في سبيل ذلك ، فإنه لا يوجب تملكه

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست