responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 376


منهما بممارسة استخراجها وانتاجها إلى أن انتهت ، ولا يجوز للاخر ان يزاحمهما في ذلك .
وبكلمة أخرى : انا إذا افترضنا ان الفرد يملك المعدن باكتشاف عروقه وينابعه بسبب عمليات الحفر ، فعندئذ يتوجه عليه السؤال التالي :
هل انه يملك المقدار المكتشف منها ، أو يملك تلك العروق مهما امتد نطاقها واتسع طولا أو عرضا أو أفقا ، أو يملكها إلى حد خاص لا يمكن الالتزام بالاحتمال الثاني ، فإنه مقطوع البطلان لدى الشرع والعرف .
وأما الاحتمال الثالث ، فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه .
واما الاحتمال الأول : فهو لا ينسجم مع عدم تحديدهم قيام الحافر الثاني بعملية الاستخراج والانتاج إلى تلك الحدود اي - الحدود المكتشفة من المواد المعدنية وعروقها من قبل الحافر الأول - فلو كانت تلك الحدود داخلة في نطاق ملكية الحافر الأول لكان عليهم التحديد المذكور لا محالة رغم انهم لم يحددوه ، وجوزوا قيامه بالعملية المزبورة مطلقا ، وهذا معنى ما ذكرناه من أن تحديد ملكية المعدن يرجع بالتالي ان انكارها .
فالنتيجة : انه لا دليل على أن الفرد يملك المعدن باكتشافه بسبب عملية الحفر ما دام في مكانه الطبيعي ، وانما يملك المادة التي يستخرجها خاصة ويحوزها .
نعم ان اكتشافه المعدن من خلال عمليات الحفر وبذل الجهد يمنحه حقا فيه لدى العرف والشرع فلا يجوز لغيره ان يزاحمه في الحصول عليه . ولكن من المعلوم ان ثبوت هذا الحق له بمعنى انه أولي من غيره بالاستفادة من المواد المعدنية في أعماق الأرض من طريق هذه

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست