responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 37


وكيف كان فقد استدل على هذا القول بوجهين :
الوجه الأول بمجموعة من النصوص التي جاءت بهذا اللسان أو قريبا منه ( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) .
وتقريب الاستدلال بها انها تدل باطلاقها على أن من يقوم بعملية احياء الأرض الموات واستثمارها يملك الأرض .
ومن الطبيعي ان قضية ذلك لا محالة خروجها عن ملك صاحبها بعد خرابها ، والا لم يجز لغيره نهائيا ان يقوم باحيائها والتصرف فيها ، ولم يترتب على احيائه اثر وضعا .
ولنأخذ بالمناقشة في هذا الدليل :
اما أولا : فلان تلك المجموعة من النصوص لا تدل بوجه على خروج الأرض عن ملك صاحبها بعد خرابها ، لوضوح ان ما تدل عليه هذه المجموعة وتؤكده هو ان من يقوم باحيائها بملك .
ومن الطبيعي ان تملكه لها بالاحياء لا ينافي عدم خروجها عن ملك صاحبها بصرف الخراب ، إذ من الممكن جزما ان تظل رقبة الأرض في ملكة بعد خرابها .
وعلى الرغم من ذلك فيمكن للشارع ان يبيح لغيره القيام باحيائها لئلا تبقى الأرض معطلة ، فإذا قام غيره باحيائها ، وأنفق جهده في سبيل بعث الحياة فيها . وأصبحت حية ، فقد انقطعت بذلك علاقة صاحبها عنها نهائيا لا بصرف خرابها وتدخل بعد ذلك في ملكه .
وبكلمة أخرى : ان تلك المجموعة تدل بالمطابقة على أن عملية الاحياء توجب تملك المحيى لرقبة الأرض ، ولا تدل ابدا على خروج الأرض عن ملك صاحبها بطرو الخراب ، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل ان يكون خروجها عن ملكه بقيام غيره باحيائها : لا بخرابها فقط .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست