responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 315


احيائها كما إذا كانت ميتة ، الثالث : ان الاستدلال على أن الحيازة تمنح ملكية الأرض بالوجهين المتقدمين فقد عرفنا ما فيهما ، كما انا عرفنا ان العقلاء أيضا لا يعترفون بها على أساس انها أسباب لعلاقة الانسان بالأرض رغم انهم يعترفون بعملية الاحياء كذلك .
الرابع : اننا قد اكتشفنا اعتراف الاسلام في ضمن نصوصه التشريعية أو البناء من العقلاء بالاطار العام - وهو ان كل عامل يملك نتيجة عمله على اختلاف نوع العمل ونوع النتيجة - ومن ذلك يختلف نتيجة العمل في الأرض الميتة عن نتيجة العمل في الأرض الحية طبيعيا ، وعلى اثر ذلك يختلف الحق الحاصل عليه العامل في الأولى عن الحق الحاصل عليه في الثانية .
دور الحيازة للمناجم والمياه ان حيازة المناجم والمياه إن كانت على أساس القوة والتحكم على الآخرين في ميدان وجود المنافسة عليها فلا قيمة لها نهائيا ، لا لدى الاسلام ، ولا لدى العقلاء ، وانها لا تبرر وجود اي حق فيهما ، كما عرفت في الأرض .
وبكلمة واضحة : ان تلك المصادر والثروات الطبيعية التي توجد في الأرض فما دام انها ظلت في مكانها الطبيعي ولم تكن حيازتها على أساس انفاق العمل وبذل الجهد في سبيل اكتشافها والوصول إليها إذا كانت في أعماق الأرض وكانت على أساس القوة والتحكم في مقام وجود المنافسة عليها فقد مر انه لا قيمة لها عند الاسلام .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست