responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 305


عدم دخولها في نطاق ملكيته ( ع ) ، كما أنه يترتب على استصحاب عدم استغلال الكافر واستثماره لها إلى زمان تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) عدم وجود حق له فيها .
وبما انه لا يمكن الجمع بين مقتضى كلا الاستصحابين فيسقطان معا ويرجع إلى العام الفوقي - وهو قوله ( ع ) كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) - ومقتضاه بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه هو ان الأرض المزبورة ملك للإمام ( ع ) .
نتيجة هذا البحث عدة خطوط :
الأول : ان اسلام الكافر على الأرض طوعا لا يوجب منحه ملكية الأرض ، فإن كانت ملكا له بسبب سابق فاسلامه انما يوجب حرمتها بعد ما كانت مهدورة حال كفره .
الثاني : ان في فرض الجهل - بتاريخ كل من تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) وعمران الأرض ، أو تاريخ أحدهما - وإن كان الأصل جاريا في نفسه إلا أنه يسقط من جهة المعارضة ، وبعد السقوط يحكم بمقتضى العام الفوقي بعد ضم الأصل الموضوعي إليه ان الأرض ملك للإمام ( ع ) .
الثالث : ان الأرض العامرة طبيعيا إذا كانت مأخوذة من الكافر عنوة فقد دخلت في ملك المسلمين بدون فرق بين ان يكون عمل الكافر فيها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) أو بعده الرابع : ان اسلام الكافر على الأرض العامرة بطبيعتها طوعا لا يوجب منحه ملكيتها وان قلنا بان عمل الكافر فيها يوجب إيجاد حق له فيها ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست