عدم دخولها في نطاق ملكيته ( ع ) ، كما أنه يترتب على استصحاب عدم استغلال الكافر واستثماره لها إلى زمان تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) عدم وجود حق له فيها . وبما انه لا يمكن الجمع بين مقتضى كلا الاستصحابين فيسقطان معا ويرجع إلى العام الفوقي - وهو قوله ( ع ) كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) - ومقتضاه بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه هو ان الأرض المزبورة ملك للإمام ( ع ) . نتيجة هذا البحث عدة خطوط : الأول : ان اسلام الكافر على الأرض طوعا لا يوجب منحه ملكية الأرض ، فإن كانت ملكا له بسبب سابق فاسلامه انما يوجب حرمتها بعد ما كانت مهدورة حال كفره . الثاني : ان في فرض الجهل - بتاريخ كل من تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) وعمران الأرض ، أو تاريخ أحدهما - وإن كان الأصل جاريا في نفسه إلا أنه يسقط من جهة المعارضة ، وبعد السقوط يحكم بمقتضى العام الفوقي بعد ضم الأصل الموضوعي إليه ان الأرض ملك للإمام ( ع ) . الثالث : ان الأرض العامرة طبيعيا إذا كانت مأخوذة من الكافر عنوة فقد دخلت في ملك المسلمين بدون فرق بين ان يكون عمل الكافر فيها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) أو بعده الرابع : ان اسلام الكافر على الأرض العامرة بطبيعتها طوعا لا يوجب منحه ملكيتها وان قلنا بان عمل الكافر فيها يوجب إيجاد حق له فيها ،