responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 302


لا من ناحية اسلامه عليها طوعا . وعلى الثاني فهي ملك للإمام ( ع ) ولكن بالرغم من ذلك فقد منحه الإمام ( ع ) حق التصرف فيها والانتفاع بها وتركها بأيديه من جهة تشرفه بالاسلام واعتناقه به .
واما على الفرض الثالث فتارة يفرض الجهل بتاريخ كليهما معا ، واخرى بتاريخ أحدهما دون الآخر ، وعلى كلا التقديرين لا مانع من استصحاب عدم حدوث كل منهما في زمان حدوث الآخر في حد نفسه إذا كان لكل منهما اثر شرعي كما هو المفروض في المقام ، فان ملكية الأرض للكافر مترتبة على استصحاب عدم تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) إلى زمان قيامه بعمرانها ، كما أن ملكيتها للإمام ( ع ) مترتبة على استصحاب عدم عمرانها إلى زمان تشريع ملكيته ( ع ) لها ، وبما انه لا يمكن الجمع بين الاستصحابين معا فلا محالة يسقطان فيرجع إلى العام الفوقي وهو قوله ( ع ) كل أرض لا رب لها فهي للإمام ( ع ) ، فان مقتضاه - بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه - هو كون الأرض ملكا للإمام ( ع ) .
واما الجهة الثالثة : - وهي ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا - فيقع الكلام فيها مرة فيما إذا كان عمل الكافر فيها واستثماره لها قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) . واخرى بعده . وثالثة فيما إذا كان تاريخهما أو تاريخ أحدهما مجهولا .
اما الفرض الأول : فان عمله فيها وممارسته الانتفاع بها - لا يمنحه أية علاقة برقبتها ، لا على مستوى الملك ، ولا على مستوى الحق على أساس انه لا يخلق رقبتها ، ولا صفة فيها - وهي الحياة - لفرض ان حياتها مستندة إلى طبيعتها ، لا إلى جهد بشري . ولكن رغم ذلك أنه ما دام يواصل في الانتفاع بها زراعة أو نحوها كان أحق بها من

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست