responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 272


العرف قائم على عدم خصوصية لها فالحكم فيها لا محالة يعم غير المنقول منها أيضا كالأرض على أساس هذا الارتكاز .
فالنتيجة لحد الآن : انه لا بأس بالالتزام بدلالة الصحيحة على اعتبار الاذن فيما نحن فيه أيضا بضميمة ذلك الارتكاز .
وأما إذا نوقش في دلالة الصحيحة ، اما من ناحية عدم المفهوم لها ، أو من ناحية اختصاصها بالغنائم المنقولة فهل يمكن الحكم بملكية الأرض المأخوذة من الكفار عنوة للأمة وإن كانت بغير اذن الإمام ( ع ) ؟ فيه وجهان :
لا يبعد أن يكون الأظهر هو الوجه الثاني ، وسوف نشير إليه .
وأما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) : - من أن عدم إعتبار الاذن انما هو من ناحية معارضة مرسلة الوراق مع مجموعتين من الروايات .
إحداهما : جاءت بهذا النص : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو للإمام ( ع ) ، فإنها تدل بمفهومها على أن ما يوجف عليه بخيل وركاب فهو ليس منه ( ع ) فالمعارضة بين إطلاق المرسلة وإطلاق مفهوم هذه المجموعة ، فان إطلاق الأولى يشمل الأرض وغيرها ، وإطلاق مفهوم الثانية يشمل صورة الاذن وعدمها ، فمورد الالتقاء بينهما الأرض المفتوحة عنوة بدون الاذن من الإمام ( ع ) .
والاخرى جاءت بنص آخر : ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، فان إطلاقها يعم صورة الاذن وعدمها . فعندئذ يكون مورد الالتقاء والمعارضة بين الجميع هو الأرض المذكورة ، فان مقتضى إطلاق المرسلة انها ملك للإمام ( ع ) نظرا إلى أنها مأخوذة بدون أمره وإذنه ، ومقتضى إطلاق هاتين المجموعتين انها

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست