الأرض في قوله ( ع ) ( كل ما كان في أيدي شيعتنا ) هو تلك الأرض التي هي من الأنفال ، لا الأعم ، كما هو ظاهر سياق الصحيحة أيضا . ويؤكد ذلك ما في ذيلها . فالنتيجة : انه لا يمكن الاستدلال بالصحيحة ، لإباحة التصرف في الأرض المفتوحة عنوة لا مطلقا ، ولا لخصوص من شملتهم نصوص التحليل . الثالث : بالروايات الواردة في الأبواب المتفرقة فإنه يستفاد منها بمقتضى الفهم العرفي إباحة التصرف في تلك الأراضي واذنه ( ع ) فيه . منها : الروايات الدالة على جواز شراء تلك الأرض ممن كانت الأرض بيده ، وعلل ذلك في بعضها بأن جوازه منوط بما إذا كان المشتري بمنزلة البايع في تأدية الخراج عنها ، وفي بعضها الآخر بأن حقه فيها أكثر من ذلك ، وفي الثالث نفي البأس عن شراء حق العامل فيها ، وتحويل حق المسلمين عليه . فبالتالي : المستفاد من مجموع هذه الروايات هو اذن الإمام ( ع ) بالتصرف فيها بشرط قيام المتصرف بتأدية حق المسلمين منها ، بل يظهر من بعضها ان لكل فرد من المسلمين حق التصرف فيها والانتفاع بها . ومنها الروايات الدالة على إمضاء تصرفات الخلفاء وسلاطين الجور في الأراضي المزبورة بإجارة وتقبيل بالإضافة إلى من يقوم باستيجارها وتقبلها منهم . نعم في تلك الروايات احتمالات :