responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 260


المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أو عرض عليها الموت بعد الفتح ، وممارسة حقه فيها والجواب عنه : أولا : ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من تلك النصوص لا تدل على الاذن في القيام بهذه العملية وممارستها أصلا ، لا في الأرض التي هي ملك للإمام ( ع ) ولا في الأرض التي هي ملك للأمة ، وانما هي في مقام بيان سببية تلك العملية لصلة المحيي بالأرض فحسب .
وثانيا : ان هذه النصوص أخص من المدعي ، فإنها انما تثبت إباحة التصرف في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أصالة أو .
عرض عليها الموت واما إذا كانت عامرة فهي لا تدل على إباحة التصرف فيها .
الثاني : بنصوص التحليل :
منها : قوله ( ع ) في صحيحة مسمع المتقدمة ( وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك ) بدعوى ان مقتضى عمومه إباحة التصرف في كل ارض لمن شملهم هذا النص ، وإن كانت الأرض من الأرض المفتوحة عنوة على أساس ان أمر تلك الأرض بيد الإمام ( ع ) .
وقد أجيب عنه بان الظاهر من التحليل فيها هو التحليل المالكي ، لا الشرعي فلا يشمل الأرض المفتوحة عنوة ، حيث لا يتصور أن يكون تحليل التصرف فيها من الإمام ( ع ) تحليلا مالكيا على أساس انها ملك عام للمسلمين ، لا للإمام ( ع ) هذا إضافة : إلى أن الأرض في مورد الصحيحة قد فرض كونها من الأنفال فلا تشمل الأرض المفتوحة عنوة التي هي ليست منها .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست