المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أو عرض عليها الموت بعد الفتح ، وممارسة حقه فيها والجواب عنه : أولا : ما تقدم منا في ضمن البحوث السالفة من تلك النصوص لا تدل على الاذن في القيام بهذه العملية وممارستها أصلا ، لا في الأرض التي هي ملك للإمام ( ع ) ولا في الأرض التي هي ملك للأمة ، وانما هي في مقام بيان سببية تلك العملية لصلة المحيي بالأرض فحسب . وثانيا : ان هذه النصوص أخص من المدعي ، فإنها انما تثبت إباحة التصرف في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت ميتة أصالة أو . عرض عليها الموت واما إذا كانت عامرة فهي لا تدل على إباحة التصرف فيها . الثاني : بنصوص التحليل : منها : قوله ( ع ) في صحيحة مسمع المتقدمة ( وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك ) بدعوى ان مقتضى عمومه إباحة التصرف في كل ارض لمن شملهم هذا النص ، وإن كانت الأرض من الأرض المفتوحة عنوة على أساس ان أمر تلك الأرض بيد الإمام ( ع ) . وقد أجيب عنه بان الظاهر من التحليل فيها هو التحليل المالكي ، لا الشرعي فلا يشمل الأرض المفتوحة عنوة ، حيث لا يتصور أن يكون تحليل التصرف فيها من الإمام ( ع ) تحليلا مالكيا على أساس انها ملك عام للمسلمين ، لا للإمام ( ع ) هذا إضافة : إلى أن الأرض في مورد الصحيحة قد فرض كونها من الأنفال فلا تشمل الأرض المفتوحة عنوة التي هي ليست منها .