responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 259


ومنها : قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي التي مرت بنا آنفا ( فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ) .
ومنها : غيرهما من الروايات الدالة على صحة تقبيل السلطان الجائر تلك الأراضي ، وامضاء الإمام ( ع ) ذلك ، فان هذا دليل على أن أمرها بيد الإمام ( ع ) .
هذا إضافة إلى أن المصلحة العامة للأمة تقتضي تدخل الإمام ( ع ) في أمر تلك الأراضي ، ووضع حد ازاء تعديات وتجاوزات الأفراد فيها لكسب السيطرة عليها على أساس القوة ، فان الأفراد لو كانوا حرا في تصرفاتهم فيها ما شاءوا وأرادوا بحسب ما يتوفر لديهم من المكنة والقوة فلا محالة توجب منع الآخرين من ممارسة حقوقهم فيها بحرية كاملة ، ومن الطبيعي ان ذلك يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي يؤمن الاسلام بضرورة إيجادها بين طبقات الأمة .
وعليه فعلى ولي الأمر وضع حد لتصرفاتهم فيها في دائرة الشرع الاسلامي ، وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم بممارسة حقوقه فيها ، والانتفاع بها في ضمن ذلك الحد بحرية تامة ، ليكون كل فرد مساهما في تحقيق العدالة الاجتماعية .
الثاني : بعد ما عرفنا من أنه لا يجوز التصرف في تلك الأراضي بدون إذن الإمام ( ع ) فهل يمكن لنا اثبات اذنه بشكل عام لكل فرد من المسلمين أولا ؟ فيه وجهان :
ويمكن الاستدلال على الوجه الأول بوجوه :
الأول : بمجموعة من النصوص المتقدمة : الدالة على سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض بدعوى ان المستفاد منها عرفا ثبوت الاذن العام لكل فرد من الأمة للقيام بعملية الاحياء في الأرض

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست