ومنها : قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي التي مرت بنا آنفا ( فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها ) . ومنها : غيرهما من الروايات الدالة على صحة تقبيل السلطان الجائر تلك الأراضي ، وامضاء الإمام ( ع ) ذلك ، فان هذا دليل على أن أمرها بيد الإمام ( ع ) . هذا إضافة إلى أن المصلحة العامة للأمة تقتضي تدخل الإمام ( ع ) في أمر تلك الأراضي ، ووضع حد ازاء تعديات وتجاوزات الأفراد فيها لكسب السيطرة عليها على أساس القوة ، فان الأفراد لو كانوا حرا في تصرفاتهم فيها ما شاءوا وأرادوا بحسب ما يتوفر لديهم من المكنة والقوة فلا محالة توجب منع الآخرين من ممارسة حقوقهم فيها بحرية كاملة ، ومن الطبيعي ان ذلك يتنافى مع العدالة الاجتماعية التي يؤمن الاسلام بضرورة إيجادها بين طبقات الأمة . وعليه فعلى ولي الأمر وضع حد لتصرفاتهم فيها في دائرة الشرع الاسلامي ، وإتاحة الفرصة لكل فرد منهم بممارسة حقوقه فيها ، والانتفاع بها في ضمن ذلك الحد بحرية تامة ، ليكون كل فرد مساهما في تحقيق العدالة الاجتماعية . الثاني : بعد ما عرفنا من أنه لا يجوز التصرف في تلك الأراضي بدون إذن الإمام ( ع ) فهل يمكن لنا اثبات اذنه بشكل عام لكل فرد من المسلمين أولا ؟ فيه وجهان : ويمكن الاستدلال على الوجه الأول بوجوه : الأول : بمجموعة من النصوص المتقدمة : الدالة على سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض بدعوى ان المستفاد منها عرفا ثبوت الاذن العام لكل فرد من الأمة للقيام بعملية الاحياء في الأرض