النقطة الرابعة ان من يقوم بعمارة الأرض المفتوحة عنوة والانتفاع بها بزرع أو غرس ، أو بناء ، فإنه وإن كان لا يملك رقبة الأرض على أساس انها ملك للأمة الا ان الكلام في أن قيامه بهذه العملية هل يمنحه حقا فيها أولا ؟ فيه وجهان : الظاهر هو التفصيل : بين ما إذا كان العامل بعمله في الأرض وجهده فيها قد أحدث حدثا فيها ووفر شروطا وفرصة للانتفاع بها والاستفادة منها ، وما إذا لم يحدث فيها حدثا بجهده وعمله . فعلى الأول : لا شبهة في أن العامل يملك تلك الشروط والفرصة المتاحة له على أساس انها نتيجة عمله وجهده ، فما دامت تلك الفرصة باقية في الأرض فقد ظل حقه فيها ، سواء أكان ممارسا في الانتفاع بها أم لم يكن . هذا فيما إذا كانت الأرض المفتوحة عنوة مواتا واضح . واما إذا كانت عامرة سواء أكانت طبيعيا أم كانت بشريا فهو يتوقف على أن يحدث العامل فيها حدثا ، ويخلق فيها فرصة أكبر مما كانت الأرض عليها ، وحينئذ يملك العامل تلك الفرصة على أساس انها نتيجة عمله ، وعلى اثر ذلك يحدث له حق فيها ، ومن المعلوم ان هذا الحق قابل للنقل والانتقال . وعليه فيجوز لاخر ان يقوم بشرائه . هذا إضافة : إلى أن ذلك يستفاد من مجموعة روايات الباب . منها ، قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي المتقدمة ( الا ان تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين ) فإنه يدل على جواز شراء الأرض