responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 233


الاطلاق ولو كان منشاؤه السكوت في مقام البيان ، فان كل ذلك لا دخل له بما هو ملاك التقديم . هذا مع أن دلالة الآية على العموم بالوضع من ناحية اشتمالها على تلك الكلمة محل اشكال ، بل منع ، فان الظاهر أن دلالتها عليه انما هي بالاطلاق ومقدمات الحكمة .
ومن ذلك : يظهر الفرق بين هذه المجموعة والمجموعة المتقدمة فان النسبة بين تلك المجموعة والآية بلحاظ الالتقاء والاجتماع عموم من وجه ، فان الآية تدل على أن خمس الأرض ملك لله وللرسول لا للمسلمين ، وتلك المجموعة تدل على أنه ملك للمسلمين كبقية أخماسها . وهذا بخلاف المقام ، فان هذه المجموعة تدل باطلاقها على نفي الخمس عن الأرض المفتوحة عنوة ، والآية تدل على ثبوته في الغنائم التي تشمل الأرض أيضا فتكون النسبة بينهما عموما مطلقا ، ومن الواضح ان ملاك كون النسبة بين الدليلين عموما مطلقا ، أو من وجه ، أو التباين انما هو بملاحظة لسانهما معا نفيا واثباتا ، عموما أو خصوصا وبذلك يظهر حالهما بالإضافة إلى النصوص المتقدمة فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لا مانع من التمسك باطلاق الآية والنصوص السابقة ، لاثبات ان الأرض المفتوحة عنوة متعلقة للخمس .
الرابع ما قيل ، من أن الروايات الدالة على تعلق الخمس بالغنيمة بينما يكون ضعيفا سندا كروايات حصر الخمس في خمسة ورواية أبي بصير ، أو ساقطا من ناحية المعارضة كصحيحة ابن سنان ( ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) أو محفوفا بالقرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم كالروايات الدالة على اخراج الخمس من الغنيمة وتقسيم الباقي على المقاتلين ، فإنه قرينة على الاختصاص .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست