من تلك النصوص اختصاص وجوب الخمس بالغنائم المنقولة خاصة فالنتيجة لحد الان : انه لا مانع من التمسك بعموم الآية والنصوص الماضية لوجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة . الثالث : ان الروايات الواردة لبيان احكام الأراضي الخراجية لم يتعرض في شئ منها وجوب الخمس . ومن الطبيعي ان سكوت تلك الروايات رغم كونها في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الاحكام والآثار دليل على عدم وجوبه . والجواب عن ذلك : انه لا بد من النظر في تلك الروايات ، وهي تصنف إلى مجموعتين : الأولى : ما كانت في مقام بيان ان الأراضي الخراجية ملك عام للمسلمين . الثانية : ما كانت في مقام بيان ما يتعلق بتلك الأراضي من الاحكام اما المجموعة الأولى : - وهي التي أشرنا إلى عمدة منها آنفا - فهي انما كانت في مقام بيان مالكية المسلمين للأرض المغنومة في مقابل الغنائم المنقولة - التي هي ملك خاص للمقاتلين وتقسم بينهم - ولا تنظر إلى جهة أخرى كتعلق الخمس بها أو نحوه أصلا ، لا نفيا ولا اثباتا ، ولذا لا تنافي ما دل على وجوب الخمس فيها ، كما هو الحال في غيرها ، فاذن كيف تكون قرينة على تقييد اطلاق الآية والنصوص . نعم إذا افترضنا ان لهذه المجموعة اطلاقا تنفي بسببه تعلق الخمس بها فهل يمكن تقديم اطلاقها على اطلاق الآية أو النصوص ، أو يتعين العكس . أو تقع المعارضة بينهما وبعد تساقطهما يرجع إلى أصالة عدم وجوب الخمس ؟ وجوه :