responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 222


ان التفسير المزبور لا يمنع عن التمسك باطلاق تلك النصوص ، ولا يصلح ان يكون قرينة على أن المراد من الغنيمة فيها أيضا هو الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة .
ولكن هذه المقالة مما لا يمكن الاخذ بها ، وذلك لأنا لو سلمنا ان الصحيحة قد فسرت الغنيمة بالفائدة المزبورة وجعلت الغنيمة بهذا المعنى موضوعا لوجوب الخمس لا مطلقا رغم انها كانت في مقام بيان ما يتعلق به الخمس ، فحينئذ لو كان موضوع وجوب الخمس مطلق الفائدة ، لا خصوص الفائدة المذكورة لكان تخصيص الصحيحة موضوعه بحصة خاصة منها - وهي الفائدة الراجعة إلى المستفيد خاصة - لغوا ، فان ظاهر تقييد الفائدة في الصحيحة بالفائدة المزبورة هو ان الحكم لم يثبت لطبيعي الفائدة والا لم يكن اثر للتقييد ، وهو خلاف الظاهر .
وعليه فتكون الصحيحة قرينة على تقييد اطلاق الآية ، كما تكون قرينة على تقييد اطلاق النصوص المشار إليها انفا .
نعم بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من عدم صحة حمل المطلق على المقيد في أمثال الموارد لكانت المقالة المزبورة تامة وفي محلها .
الثاني : ان مجموعة من الروايات الواردة في تقسيم الغنائم قرينة عرفا على أن المراد من الغنيمة في الآية والنصوص هو الغنائم المنقولة ، دون غير المنقولة كالأرض ونحوها .
منها صحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( كان رسول الله ( ص ) إذا أتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس ) الحديث [1] .



[1] الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 3 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست