بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول : هل تشمل فريضة الخمس الأرض المفتوحة عنوة أو انها ملك عام للمسلمين بدون استثناء الخمس منها ؟ فيه قولان : المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول ، بل يظهر من صاحب المدارك ( قده ) اجماع المسلمين عليه . وتدل عليه - مضافا إلى قوله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) الآية - عدة من النصوص : منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ( يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) [1] . ومنها : صحيحة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ( يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس [2] . ومنها : رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الخمس على خمسة أشياء على الكنوز ، والمعادن ، والغوص والغنيمة ، ونسى ابن أبي عمير الخامس ) [3] . فإنها ضعيفة سندا بجعفر الهمداني حيث لم يثبت توثيقه ، وعليه
[1] الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 . [2] الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 . [3] الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7 .