responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 218


بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول : هل تشمل فريضة الخمس الأرض المفتوحة عنوة أو انها ملك عام للمسلمين بدون استثناء الخمس منها ؟ فيه قولان :
المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول ، بل يظهر من صاحب المدارك ( قده ) اجماع المسلمين عليه .
وتدل عليه - مضافا إلى قوله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) الآية - عدة من النصوص :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ( يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) [1] .
ومنها : صحيحة عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) ( يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس [2] .
ومنها : رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( الخمس على خمسة أشياء على الكنوز ، والمعادن ، والغوص والغنيمة ، ونسى ابن أبي عمير الخامس ) [3] .
فإنها ضعيفة سندا بجعفر الهمداني حيث لم يثبت توثيقه ، وعليه



[1] الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .
[2] الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 .
[3] الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7 .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست