responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 171


الملحق الأول هل يحصل للشخص علاقة بما يحييه المتبرع من قبله ، أو الوكيل أو الأجير .
فيقع الكلام في جهات ثلاث :
الجهة الأولى : احياء المتبرع .
الجهة الثانية : احياء الوكيل ، الجهة الثالثة : احياء الأجير .
اما الجهة الأولى فحصول الملك أو الحق للمتبرع له باحياء المتبرع يقوم على أساس امكان إضافة عملية الاحياء إلى غير المباشر لها - وهو المتبرع له في مفروض المسألة - بأن يكون قيام المتبرع باحياء الأرض وعمارتها مقدمة لسيطرة غيره عليها ، وموجبا لاضافتها إليه .
ولكن لا يمكن تحقق هذه الإضافة ، فان عملية الاحياء بما انها فعل تكويني خارجي فهي تقوم بالمحيي نفسه قياما مباشريا ، ومن الطبيعي انها بالرغم من قيامها به لا تعقل اضافتها بنفسها إلى غيره ، فان منشأ الإضافة إليه على حد إضافة الفعل إلى الفاعل انما هو صدورها عنه ، والمفروض هنا عدمه ، ومن الواضح ان مجرد نية المتبرع لا يصحح الإضافة كما هو الحال في غيره من الافعال التكوينية وعليه فلا يوجد مبرر وسبب لملكية غير المباشر أو أحقيته ، والاحياء بما انه قائم بالمحيي فهو يبرر علاقته بما يحييه دون غيره .
واما الجهة الثانية - وهي ما إذا وكل شخص غيره في احياء الأرض - فإذا قام الوكيل باحيائها وعمارتها لموكله فهل يحصل للمؤكل ملك أو

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست