responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 167


للأئمة الاطهار ( ع ) ، وان ما اقطعه فهو خاص لمن قطع له ، الا ان الكلام انما هو في اثبات ذلك صغرويا وهو لا يمكن ، حيث لم يقم لنا دليل معتبر على ذلك ، لا في الموارد المذكورة ، ولا في غيرها .
فالنتيجة : ان المسألة وإن كانت ثابتة كبرويا الا انه لا طريق لنا إلى احراز صغرى لها في شئ من الموارد . وعليه فلا نتيجة عملية لهذه المسألة خارجا .
النقطة العاشرة هل يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض قصدها ، غاية الأمر إن كانت الصلة على مستوى الملك اعتبر قصد حصول الملك وإن كانت على مستوى الحق اعتبر قصد حصول الحق ؟ فيه وجهان :
بل قولان :
وعن الشهيد ( قده ) في الدروس اختيار القول الأول .
ولكن الظاهر هو القول الثاني .
والسبب فيه : انه لا دليل على اعتبار قصد التملك زائدا على قصد الاحياء .
اما الروايات : فلا يكون في شئ منها تعرض لهذه الجهة أصلا فإنها في مقام بيان سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض ، والمتفاهم منها لدى العرف كفاية قصد الاحياء بوصف كونه سببا لها بلا حاجة إلى قصد حصول الملك به أو الحق واما سيرة العقلاء : فلا تدل على اعتبار ذلك بوجه ، ضرورة انها انما قامت على أن عملية الاحياء سبب لعلاقة المحيي بالأرض ،

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست