للأئمة الاطهار ( ع ) ، وان ما اقطعه فهو خاص لمن قطع له ، الا ان الكلام انما هو في اثبات ذلك صغرويا وهو لا يمكن ، حيث لم يقم لنا دليل معتبر على ذلك ، لا في الموارد المذكورة ، ولا في غيرها . فالنتيجة : ان المسألة وإن كانت ثابتة كبرويا الا انه لا طريق لنا إلى احراز صغرى لها في شئ من الموارد . وعليه فلا نتيجة عملية لهذه المسألة خارجا . النقطة العاشرة هل يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض قصدها ، غاية الأمر إن كانت الصلة على مستوى الملك اعتبر قصد حصول الملك وإن كانت على مستوى الحق اعتبر قصد حصول الحق ؟ فيه وجهان : بل قولان : وعن الشهيد ( قده ) في الدروس اختيار القول الأول . ولكن الظاهر هو القول الثاني . والسبب فيه : انه لا دليل على اعتبار قصد التملك زائدا على قصد الاحياء . اما الروايات : فلا يكون في شئ منها تعرض لهذه الجهة أصلا فإنها في مقام بيان سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض ، والمتفاهم منها لدى العرف كفاية قصد الاحياء بوصف كونه سببا لها بلا حاجة إلى قصد حصول الملك به أو الحق واما سيرة العقلاء : فلا تدل على اعتبار ذلك بوجه ، ضرورة انها انما قامت على أن عملية الاحياء سبب لعلاقة المحيي بالأرض ،