حريم المزرعة ان حريمها بقدر ما تحتاج المزرعة إليه - وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها - كمجتمع سمادها ، ومسالك الدخول إليها والخروج منها ، ومحل بيادرها وحظائرها ، ومسيل مائها ، وغير ذلك مما تحتاج المزرعة إليه فعلا . ومن الطبيعي ان ذلك أيضا لا يدخل تحت ضابط كلي كما وكيفا سعة وضيقا ، بل هو تابع لحاجة المزرعة وتوقف الانتفاع بها عليه ، وتعيين ذلك لا محالة بيد العرف والعقلاء بعد عدم ورود شئ فيه من قبل الشرع ، ولا تجوز المزاحمة فيه . ومن ذلك يظهر حال حريم الأشجار المغروسة في الأرض الموات فإنه بمقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بها . واما تحديده بمقدار بروز أغصانها أو سراية عروقها فلا دليل عليه . اما الأول : فلان ما يتوقف عليه الانتفاع بها قد يكون أزيد منه ، كما لعله الغالب ، ولا سيما في الأشجار المثمرة ، وقد يكون أقل منه ، وقد يكون بمقداره . ومنه يظهر حال التحديد الثاني . والحاصل بعد ما لم يكن دليل على التحديد المذكور فلا مناص من الالتزام بتحديده بما عرفت من ناحية السيرة لدى العرف والعقلاء .