عند تنقيته واصلاحه ، والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه ، ولا فرق في ذلك بين كون النهر ملكا خاصا أو عاما ، ولا يجوز لأي فرد ان يقوم باحياء هذا المقدار ، فإنه يوجب المزاحمة . وتقوم على ذلك : السيرة المتقدمة ، حيث لم يرد من الشرع تحديد له كي يكون هو المرجع فيه . نعم ورد في مرفوعة إبراهيم بن هاشم ( حريم النهر حافتاه وما يليها ) [1] وهي ترجع إلى ما ذكرناه على انها ساقطة من ناحية السند . حريم الدار وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها كمطرح ترابها وسلوجها ورمادها ومسيل مائها ، وطريق الدخول والخروج من الجهة التي يفتح الباب منها ، ومكان الآلات والطين والجص والحديد إذا احتاج إليه لدى الحاجة إلى البناء أو الترميم . واما الزائد على هذا المقدار فلا يكون حريما لها ولا يحق لأي أحد ان يقوم بالتصرف فيه بما يزاحم صاحبها في الاستفادة منها . ومن هذا القبيل حريم حائط البستان وما شاكله . وعلى الجملة فحريم هذه الأشياء لا يدخل تحت ضابط كلي ) ، وليس منصوصا في الشرع ومحددا فيه ، بل هو يختلف باختلاف ما يتوقف عليه الانتفاع بها .
[1] الوسائل ج 17 الباب 11 من أبواب احياء الموات الحديث 4 .