responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 145


تلك الحدود ، أو فيما دونها ، وذلك لاطلاق النص من هذه الناحية وقيام الارتكاز القطعي على أن التحديد في النص مبني على الغالب بدون فرق فيه بين الموات والعامرة بشريا ، واستقرار السيرة العقلائية على عدم الفرق ، وكذا الحال في حفر بئر أخرى إذا كان فيه ضرر على البئر الأولى .
واما غيرهما : من التصرفات كالزرع أو نحوه فيها اي - في الأرض المملوكة - فالظاهر أنه لا مانع منها وإن كانت موجبة للضرر .
نعم إذا كان التصرف فيها حادثا بعد احداث القناة أو البئر وكان فيه ضرر عليها لم يجز لقاعدة نفي الضرر .
ثم إن للقناة حريما آخر - وهو ما يتوقف عليه الانتفاع بها - كحواشيها وأطرافها التي هي مجمع ترابها وطينها لدى تنقيتها واصلاحها وطرقها وغير ذلك ، وليس لحريمها بهذا المعنى حد خاص في الشرع ، بل هو يختلف سعة وضيقا باختلاف حاجة القنوات والعيون من ناحية قلة مائها وكثرته ، وقلة الافراد الذين ينتفعون بها ، وكثرتهم وهكذا ، فان الاختلاف في كل ذلك يوجب الاختلاف في حريمها سعة وضيقا .
وليس لاحد ان يقوم بالتصرف في تلك الأطراف والطرق بما يوجب مزاحمة المنتفعين بها ، وذلك لاستقرار السيرة القطعية من العقلاء على ذلك الممضاة لدى الشرع جزما .
حريم النهر وهو مقدار ما يحتاج النهر إليه عادة من الأطراف والحواشي

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست