حريم القناة المشهور بين الأصحاب ان حريمها في الأرض الرخوة الف ذراع ، وفي الأرض الصلبة خمسمائة ذراع . ويظهر عن جماعة دعوى الاجماع على ذلك منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ( قده ) في الخلاف ، والعلامة ( ره ) في التذكرة ، والمحقق ( قده ) في جامع المقاصد . واستدل على ذلك برواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع ) [1] . لا يخفى ان الاستدلال بهذه الرواية ترتكز على أساس تمامية أمرين : أحدهما : ان يكون المراد من البئرين العينين ، وهذا غير بعيد بقرينة عدم اعتبار هذه المسافة بين البئرين نصا واتفاقا من ناحية ، وورود خمسمائة ذراع بينهما في معتبرة السكوني الآتية من ناحية أخرى . وثانيهما : أن تكون تامة سندا ، وهذا غير ثابت ، لأن الرواية ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها . ودعوى - ان ضعفها منجبر بعمل الأصحاب على أساس انهم قد افتوا على طبق هذه الرواية وعملوا بها - خاطئة جدا ، وذلك لما ذكرناه غير مرة من أنه على تقدير احراز عمل الأصحاب بها واستنادهم
[1] الوسائل ج 17 الباب 11 من أبواب احياء الموات الحديث 3 .