responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 130


البيان يدل على اعتبار الاسلام في المحيي ، وهذه الدلالة لا بأس بها نظرا إلى أنها تقوم على أساس دلالة القيد على المفهوم ، وقد ذكرنا انه لا مانع من الالتزام بها بنكتة ان القيد ظاهر لدى العرف في الاحتراز ، فيدل على أن الحكم فيها لم يثبت للطبيعي الجامع بينه وبين غيره ، والا لكان القيد لغوا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان الاحياء لو كان سببا لعلاقة المحيي بالأرض مطلقا اي - ولو كان كافرا - لكان تقييده بكونه من المسلمين في موردين من الصحيحة لغوا صرفا .
فالنتيجة : انه لا بأس بدلالة الصحيحة على ذلك .
نعم قد تقدم منا : ان اسلام المحيي وحده لا يكفي في حصول هذه العلاقة له بالأرض على أساس قيامه بالاحياء ، بل يعتبر فيه ان يكون مأذونا من قبل الإمام ( ع ) أيضا ، وقد عرفنا ان الاذن في القيام بعملية الاحياء على نحو الاطلاق لم يثبت الا للافراد الذين شملتهم اخبار التحليل ، دون غيرهم . واما هذه الصحيحة فلا تدل على الاذن في الاحياء لكل فرد من المسلمين بشكل مطلق ، بل تدل عليه في فرض خاص وإطار مخصوص - وهو ما إذا كان الفرد ملتزما بأداء الخراج والطسق إلى الإمام ( ع ) خارجا - والا فلا يكون تصرفه فيها بالاحياء سائغا ونافذا وإن كان مسلما ، كما أن الاذن وحده لا يكفي إذا لم يكن المحيي مسلما ، فالكافر وإن كان مأذونا لا يوجب احيائه العلاقة بينه وبين الأرض .
فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المعتبر في كون الاحياء موجبا لصلة المحيي بالأرض أمران :
أحدهما : اذن الإمام ( ع ) أو نائبه في القيام بذلك .
والآخر : اسلام المحيي .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست