responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 124


معتبر تحليل الأرض بشكل عام من الإمام ( ع ) أو من قبل الشرع لكل فرد أراد القيام بحق الأرض والاستفادة من ثرواتها . واما صحيحة الكابلي فهي وإن كانت تدل على تحليلها للمسلمين خاصة الا انها لا تدل على ذلك مطلقا ، بل في اطار التزامهم خارجا بأداء الطسق والخراج إلى الامام من أهل البيت ( ع ) ، والا كان تصرفهم فيها محرما كما صرح بذلك في صحيحة مسمع .
ومن هنا لو كان لصحيحة الكابلي اطلاق من هذه الناحية فلا بد من تقييده بهذه الصحيحة أي - صحيحة مسمع - فالثابت انما هو تحليل الأرض لخصوص الافراد الذين شملتهم اخبار التحليل فحسب لا مطلقا .
وأما القول الثاني : - وهو عدم اعتبار الاذن من الإمام ( ع ) مطلقا في قيام الفرد باحياء الأرض - فقد قيل : إنه يمكن الاستدلال عليه بالسيرة الجارية بين المسلمين من لدن زمان التشريع إلى زماننا هذا على القيام باحياء الأرض الموات والاستفادة من ثرواتها بدون مراجعة الإمام ( ع ) في عصر الحضور ، ونائبه في عصر الغيبة ، فلو لم يجز القيام بحقها بدون الاذن لأصبح ذلك من الواضحات ، لكثرة ابتلاء الناس بالاستفادة من مصادر الأراضي والانتفاع بها ، رغم انهم غافلون عن اعتباره فيه .
ويرده : انه لا شبهة في ثبوت هذه السيرة العملية بين المسلمين في جميع الأعصار ، الا انه لا يمكن الاخذ بها دليلا على هذا القول .
والنكتة فيه : ان جريانها بين الطائفة الخاصة انما هو يقوم على ضوء اخبار التحليل ، وبقطع النظر عن تلك الأخبار فثبوت هذه السيرة بينهم غير معلوم كما تقدم آنفا .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست