responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 119


القيام بممارسة الانتاج منها والانتفاع بثرواتها - التي تقوم حياتهم الفردية والاجتماعية على أساسها - من ناحية ، وكون ذلك الاهتمام أصبح لغوا من ناحية أخرى . هذا .
ولكن الصحيح : عدم اعتبار اذنه ( ع ) في ذلك شخصيا ، لعدم الموجب له أصلا ، وكفاية اذن نائبه الخاص في زمن الحضور ، واذن الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، وعليه فلا يكون كاشفا ، لتمكن كل فرد من ذلك .
ودعوى : ان نيابة الفقيه عن الإمام ( ع ) حتى في اموراته الشخصية ، واملاكه الخاصة غير ثابتة ، فاذن لا أثر لاذنه .
وفيه : ان هذه الدعوى - لو تمت فإنما تتم فيما لو قلنا بان الأرض تكون من املاكه ( ع ) الشخصية ، الا ان الامر ليس كذلك ، فلان ملكية الإمام ( ع ) للأرض ليست على غرار سائر املاكه الخاصة ، فإنها ملك لمنصب الإمامة أو الدولة . ومن هنا لا تنتقل إلى ورثته ( ع ) بعده . ومن الطبيعي ان أمرها في زمن الغيبة بيد الفقيه الجامع للشرائط .
هذا مضافا إلى أن الضرورة قاضية بلزوم تدخل الفقيه أو الدولة في أمر تلك الأراضي ، والمنع عن حدي الافراط والتفريط في نشاطات الافراد وتصرفاتهم فيها ، فان الدولة لو لم تتدخل في أمرها ، وكان الافراد حرا في تصرفاتهم فيها بما شاؤوا وأرادوا بحسب ما تتوفر لديهم من المكنة والقوة وإن كانت تسبب تضييع حقوق الآخرين والمنع عن انتفاعهم بها فلا محالة أوجب ذلك هدم العدالة الاجتماعية بين طبقات الأمة .
ومن المعلوم ان الاسلام جاء بخطواته الواضحة ليكون سدا قويا

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست