responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 114


الثاني : ان ما قيل - من أن صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة نص في انقطاع صلة الإمام ( ع ) عن رقبة الأرض بقيام غيره باحيائها ، وعليه فتصلح أن تكون طرفا لمعارضة الروايات التي تدل على أن الاحياء يفيد الحق دون الملك ، وبعد سقوطهما عن الاعتبار من جهة المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى الروايات المتقدمة الدالة على أن الاحياء يفيد الملك - وإن كان تاما بحسب الكبرى إلا أن المقام ليس صغرى لتلك الكبرى .
الثالث : انه على تقدير تسليم المعارضة بين الطائفتين من روايات المسألة ، فربما قيل : بترجيح - الطائفة الدالة على تملك المحيي لرقبة الأرض بعملية الاحياء على الطائفة الأخرى الدالة على عدم تملكه - بوجوه : وقد تقدم الكلام في تلك الوجوه مع ما فيها من المناقشة بشكل موسع .
الرابع : ان الطائفة الدالة على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض تتقدم على الطائفة الأخرى الدالة على التملك بوجهين :
الأول : بموافقة الكتاب العزيز .
الثاني : بمخالفة العامة .
النقطة الرابعة هل يعتبر في الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض التي تكون رقبتها للإمام ( ع ) على أساس قيامه باحيائها سواء أكان على مستوى الملك أم كان على مستوى الحق اذن الإمام ( ع ) واجازته ؟ فيه وجوه بل أقوال :

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست