responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 113


المخالف له ، فاذن يتعين الأخذ بمقتضى المجموعة الثانية ، دون المجموعة الأولى .
ثانيهما : ان المجموعة الثانية باعتبار دلالتها على عدم تملك المحيي لرقبة الأرض بالاحياء مخالفة للعامة ، والمجموعة الأولى باعتبار دلالتها على تملك المحيي للأرض موافقة لهم ، فتتقدم المجموعة الثانية على الأولى بملاك ان مخالفة العامة من جملة مرجحات باب المعارضة ، بل لم يثبت الترجيح بدليل معتبر إلا بأمرين :
الأول : موافقة الكتاب .
الثاني : مخالفة العامة .
ثم إننا لو تنزلنا عن جميع ما ذكر وسلمنا أن الترجيح لم يتوفر للمجموعة الثانية على المجموعة الأولى لا دلالة ولا سندا ، إلا انهما عندئذ تسقطان معا من جهة المعارضة فيرجع إلى الأصل في المقام ، وقد عرفت ان الأصل فيه هو الاستصحاب أي - استصحاب عدم حصول الملك بالاحياء - .
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول : ان القول بكون الاحياء سببا للملك وإن كان مشهورا بين الأصحاب إلا أنه لا يمكن الاخذ به ، والروايات التي استدل بها على هذا القول وإن كانت تامة سندا ودلالة الا انها معارضة بالروايات التي أقوى منها دلالة ، ولأجل ذلك تتقدم عليها . ونتيجته : هي ان القول بكون الاحياء موجبا لصلة المحيي بالأرض على مستوى الحق فحسب - دون الملك - هو الصحيح .

اسم الکتاب : الأراضي المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست