الأول : ان الصحاح الثلاث المذكورة وإن كانت تامة دلالة وسندا ، الا انها من ناحية اعراض الأصحاب عنها وعدم عملهم بها ، قد سقطت عن الحجية والاعتبار ، فلا يمكن العمل بها ، فتبقى تلك الروايات حينئذ بلا معارض . فالنتيجة ان القول بتملك المحيي لرقبة الأرض بالاحياء والاستثمار هو الصحيح . ويرده : أولا : ان اعراض المشهور عن تلك الصحاح غير ثابت ، بل الثابت خلافه ، حيث قد عرفت ان الشيخ الطائفة ( قده ) في كتابه المبسوط قد افتى بمضمون هذه الصحاح ، وكذا السيد محمد من آل بحر العلوم ، ويظهر من بعض الاخر أيضا الذهاب إلى ذلك كما تقدم . وبالرغم من ذلك فكيف يمكن دعوى الاعراض عنها في المقام . واما تسالم الأصحاب قديما وحديثا - على عدم وجوب الخراج والطسق على المتصرفين في تلك الأراضي والمستثمرين فيها - فهو ليس من ناحية خروج الأرض عن نطاق ملكية الإمام ( ع ) ، ودخولها في نطاق ملكية من يقوم باحيائها واستثمارها ، بل انما هو من ناحية مجموعة من النصوص التي جاءت بلسان تحليل الأرض لمن شملهم التحليل . نعم إذا كانت الأرض داخلة في نطاق الملكية الخاصة - بان يكون لها مالك خاص - وجب على من يقوم باستثمارها ان يؤدي إلى صاحبها حقه ، باعتبار ان صلته بها لم تنقطع عنها نهائيا ، بعد خرابها ، أو بعد قيام غيره باحيائها ، بل تبقى صلته بها ، كما كانت قبل هذه الحالة .