responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 733


لإثبات صحتها ، فضلاً عن إثبات تملك المستأجر للمال المحاز ، لأنه من التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية .
أضف إلى ذلك إمكان التشكيك في وجود إطلاقات في أدلة الإجارة ، لأن أخبار الباب الصحيحة ليس فيها ما يكون مسوقاً لبيان أصل صحة الإجارة بقول مطلق ، ليتمسك باطلاقها . وآية ( ( أوفوا بالعقود ) ) [1] تدل على اللزوم ، ولا تدل على الصحة ، لا مطابقة ولا التزاماً . وقوله ( ( الا أن تكون تجارة عن تراض ) ) [2] ، مختص بالتجارة ، وهي ظاهرة في البيع والشراء ، ولا تشمل مطلق العقود التمليكية .
الخامس : ما جاء عن الإمام الصادق ( ع ) من أنه قال : ( ( من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق ) ) [3] .
وهذا يدل على أن المستأجر يملك ما يحوزه أجيره ، وإلا لما صح هذا الكلام على الاطلاق ، ولما صدق على من آجر نفسه للحيازة ونحوها . فاطلاق النص وشموله لكل أجير ، دليل على أن المال المحاز يملكه المستأجر لا الأجير .
ويرد عليه : - إضافة إلى إمكان المناقشة في دلالة النص - : إن هذا النص لم يرد بسند صحيح ، وطرقه كلها غير صحيحة فيما أعلم ، فلا يمكن الاعتماد عليه .
وهكذا نعرف - على ضوء جميع هذه المناقشات - : أن ملكية المستأجر لحيازة الأجير ، ليست سبباً في تملكه للأموال التي يحوزها أجيره ) ) [4] .



[1] المائدة / 1 .
[2] النساء / 29 .
[3] الوسائل ج 13 ، ص 243 ، الحديث 24243 .
[4] وقد يلاحظ على ما سبق . أن تملك المستأجر للثروة التي يحوزها أجيره ، يكفي في ثبوته فقهياً عدم توفر دليل على تملك الأجير الممارس للحيازة لها ، لأن الأجير وإن باشر الحيازة ولكن الدليل على أن الحيازة سبب للملكية ، ليس إلا السيرة العقلائية - لضعف الاخبار الواردة في هذا الباب دلالة وسنداً - ولا نعلم أن السيرة العقلائية في عصر التشريع كانت تمنح الأجير ملكية الثروة المحازة ، فإذا لم يثبت تملك الأجير للثروة ، تعين أن يكون المستأجر هو المالك . ولكن هذه الملاحظة لا تبرر ملكية المستأجر للثروة حتى إذا تمت وسلمنا معها بعدم وجود دليل على ملكية الأجير . . فان عدم توفر هذا الدليل لا يعني توفره من الناحية المقابلة . ويمكن أن نضيف إلى ذلك : إن هذه الملاحظة لا تطرد في موارد الاحياء . التي جاء فيها النص القائل ( ( من أحيا أرضاً فهي له ) ) لأنه الذي مارس علمية الاحياء . فيكون الحق له بموجب اطلاق النص فتأمل .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست