responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 728


الجهة الثالثة : فيما إذا استأجر فرد غيره لحيازة المباحات فهل يملك المستأجر ما يحوزه الأجير أو لا ؟
أحدهما : فيما إذا تعلقت الإجارة بحصة خاصة من الحيازة ، وهي حيازة الأجير للمستأجر ، بحيث يملك المستأجر على الأجير هذه الحصة من العمل .
والفرع الآخر : ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة .
أما الفرع الأول ، وهو ما إذا تعلقت الإجارة بالحيازة للمستأجر ، فتارة . يفرض أن الأجير يحقق حصة أخرى من الحيازة ، كما إذا حاز لنفسه . وأخرى . يفرض أنه يجوز للمستأجر وفقاً لما استأجره عليه .
ففي الفرض الأول لا ريب في عدم تملك المستأجر لما حازه الأجير ، لأن الحيازة

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست