responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 721


وبناء عليها نقول في المقام : ان الروايات العديدة ، الواردة تارة : بلسان أن الناس شركاء في الماء ، وأخرى : بلسان النهي عن منع فضل الماء ، وثالثة بلسان النهي عن بيع القناة بعد الاستغناء عنها . تؤدي على أقل تقدير إلى احتمال ورود الردع الاختصاص المطلق ، المسمى بالملكية .
- 9 - بحث في وجوب إعارة القناة عند الاستغناء عنها وهناك من يوقع المعارضة بين هذه الطائفة ، وبين ما دل على جواز بيع القناة ، كخبر الكاهلي قال : ( ( سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده ، عن قناة بين قوم ، لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيع بحنطة أو شعير ؟ . قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شيء ) ) [1] . وبعد إيقاع المعارضة ، يجمع بينهما بحمل الروايات الناهية على الكراهة .
ولكن التحقيق : أن هذا الجمع غير تام إذ لو فرض التعارض بينهما ، وورودهما في موضوع واحد ، فكيف يوفق بين النهي ولو بمعنى الكراهة ، وبين قوله : هذا مما ليس فيه شيء ، الظاهر جداً في خلوه من كل حزازة وشبهة ؟ ! .
والتحقيق في الجمع بين الطائفتين : أن الطائفة الناهية ، كموثقة أبي بصير المذكورة في المتن ، تدل على أمرين : أحدهما : وجوب الإعارة وبذلك القناة مجاناً لأجل أن ينتفع بها المستعير عند إشباع صاحب القناة حاجته . آنفاً ، لا تنافي الأمر الأول بوجه ، لأنها لا تدل على عدم وجوب إعارة القناة للغير ، وإنما تدل على جواز بيعها . وجواز بيعها لا يستلزم عدم وجوب إعارتها .



[1] الوسائل ج 17 ، ص 332 ، الحديث 32238 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست