responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 718


من أن دليل ملكية الإمام للموات والأنفال يكشف عن ثبوت ملكية الإمام لما كان مواتاً قبل ورود الدليل أيضاً فإن هذا يعني أن أي أرض يحييها الكافر تعتبر رقبتها ملكاً للإمام ، وللمحيي فيها حق الاحياء وأدلة حفظ الإسلام للمال لا يقتضي حقاً جديداً لمن أسلم على أرضه بل احتفاظه بالحق السابق [1] .
- 7 - حكم العيون النابعة في الأرض المملوكة الرأي الفقهي المشهور يرى ، أن العيون النابعة بطبيعتها في أرض شخص تعتبر ملكاً له لأنها نماء في ملكه . ولأجل ذلك عد الشيخ الطوسي هذا القسم من المصادر الطبيعية المكشوفة للماء ، موضعاً للخلاف ، فقال ، ( ( وأما المختلف في كونه مملوكاً ، فهو كل ما نبيع في ملكه من بئر أو عين ، فقد اختلف فيه على وجهين ، أحدهما : أنه مملوك ، والثاني ، انه ليس مملوكاً . ) ) [2] والواقع انا لا نجد دليلاً من نصوص الكتاب والسنة على الملكية - ولعل أقوى ما يستدل به أنصار القول بالملكية هو ، أن العين نماء في ملكه ، والنصوص الشرعية تدل على أن نماء المال يتبع أصله في الملكية .
والجواب على هذا الدليل أن العين ليست في الحقيقة نماءً في ملكه ، بمعنى كونها ثمرة لمال يملكه ، ليملك الثمرة بملكيته للأصل . وإنما هي ثروة في جوف ثروة ، فحالها حال الظرف والمظروف ، لا الشجرة والثمرة وملكية الظرف لا تستدعي ملكية المظروف .



[1] لاحظ جواهر الكلام ج 16 ، ص 3 ، وج 38 ، ص 9 و 31 .
[2] المبسوط ج 3 ، ص 282 ، ولاحظ أيضا السرائر ج 2 ، ص 385 ، وجواهر الكلام ج 38 ، ص 121 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست