responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 714


وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على أساس أن المبيع لابد أن يكون محفوظاً بعد البيع وهذا إنما يصدق على الأرض وأما حق المحيي في الاحياء فيسقط وينشأ بدلاً عنه حق المشتري في الأرض المحياة ، وذلك لأن الحق يتشخص بطرفه ومع تبدل الطرف يستحيل بقاء الحق بشخصه . فالجواب عنها : ان الحق من الناحية التكوينية وإن كان كذلك لأنه اعتبار والاعتبار بتشخص بطرفه لكن بالنظر العرفي الذي يراه مالاً نجد له جانباً موضوعياً قابلاً للانتقال على حد انتقال سائر الأموال ولهذا يقال عرفاً : انتقل حق الشفعة مثلاً من فلان إلى وارثه بدون عناية .
وإن كانت الدعوة المذكورة تقوم على أساس أن البيع لا يصدق إلى حيث يكون المبيع عيناً خارجية والحق ليس عيناً خارجية . فالجواب عنها : إن اعتبار كون المبيع عيناً خارجية في صدق البيع لو سلم فهذا إنما ينفي صفة البيع الحقيقي عن تمليك المحيي لحقه في الأرض بعوضه ولا ينفي صحة هذا المعاملة بعمومات الامضاء والصحة . هذا على أن اعتبار كون المبيع عيناً قد لا يكون إلا بمعنى كون ما بإزاء المبيع خارجياً عيناً خارجية وهذا حاصل في المقام وإن كان المبيع الحق لا العين فان حصيلة نقل هذا الحق هي تسلّم المشتري للأرض ويكفي ذلك في صدق البيع .
- 6 - لا تمييز بين أنواع الأرض التي أسلم عليها أهلها يمكن لأحد أن يتصور إمكان التمييز بين نوعين من الأرض ، التي أسلم عليها أهلها وهي عامرة ، أحدهما : ما كان العمران فيه ممتداً تاريخياً إلى ما قبل تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة . والنوع الآخر : الأراضي التي كانت ميتة ، عند تشريع ملكية الإمام للموات ، ثم عمرها الكفار وأسلموا بعد ذلك عليها طوعاً .
فكل أرض من النوع الأول تعتبر ملكاً لأصحابها ، ولا تندرج في ملكية الإمام ، لأنها لم تكن مواتاً عند تشريع ملكية الإمام لموات ، وبإسلام أصحابها عليها تحفظ لهم ، لأن الإسلام يحقن الدم والمال .
وأما الأراضي من النوع الثاني فهي ملك للإمام ، نظراً إلى أنها كانت ميتة عند تشريع ملكية الإمام للموات ، فاندرجت في نطاق ملكيته . وإحياؤها من قبل الكافر بعد ذلك ، لا يوجب انتزاع ملكيتها من الإمام ، وإنما يؤدي إلى ثبوت حق لهم في الأرض . فإذا أسلموا على الأرض حفظ لم هذا الحق دون أن تصح رقبة الأرض ملكاً لهم ،

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست