responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 704


يقع طرفاً للمعارضة معها في المرتبة الأولى ، لكي يسقط مع سقوطها .
وقد يناقش في دلالة خبر أبي بصير بطريقة أخرى كما في تعليقة المحقق الأصفهاني ، وهي المنع عن عمومها للأرض بقرينة ما جاء عقيب فقرة الاستدلال المتقدمة وهو قوله ( ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا ) فان هذا قرينة على أن المقصود بالغنيمة الأموال المنقولة لأنها هي التي يمكن أن تباع وأما الأرض المفتوحة عنوة فلا تباع ولا تشترى .
وهذه المناقشة ليست واردة ، وذلك : لأن الغاية المتمثلة في قوله ( حتى يصل الينا حقنا ) إذا قيل بأن لها مفهوماً دال على انتفاع طبيعي الحكم في المغيى بتحقق الغاية تكون دالة على جواز البيع إذا وصل إليهم حقهم وهذا يعني أن مورد الكلام غنيمة يجوز بيعها في نفسها فتّم القرينة المذكورة ، وأما إذا أنكرنا مفهوم الغاية - كما هو المختار في علم الأصول - وقلنا ان الغاية إنما تدل على انتفاع شخص الحكم المغيى عند وجودها ، فالفقرة المشار إليها إنما تدل على أنه بوصول حقهم إليها إنما تدل على أنه بوصول حقهم إليهم تزول حرمة البيع الناشئة من ثبوت حقهم ولا ينافي ذلك ثبوت حرمة أخرى أحياناً بسبب الحق العام للمسلمين كما في الأرض .
- 2 - بحث في شمول حكم الأرض الخراجية لموات الفتح قد يقال - كما في الرياض - : ان النصوص الدالة على أن الأرض الميتة من الأنفال وملك للإمام ، معارضة - على نحو العموم من وجه - بالنصوص المتقدمة الدالة على أن الأرض المأخوذة بالسيف للمسلمين . وملتقى المعارضة هو الأرض الميتة المفتوحة عنوة ، لأنها بوصفها ميتة تشملها نصوص ملكية الإمام ، وبوصفها مفتوحة عنوة تندرج في نصوص ملكية المسلمين للأرض الخراجية ، القائلة : ان ما أخذ

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست