responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 690


زوجته ، لا يمكن لولي الأمر المنع عنه ، لأن طاعة أولي الأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة . فألوان النشاط المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية هي التي تشكّل منطقة الفراغ [1] .
نماذج :
وفي النصوص المأثورة نماذج عديدة ، لاستعمال ولي الأمر صلاحياته في حدود منطقة الفراغ . وهذه النماذج تلقي ضوءاً على طبيعة المنطقة ، وأهمية دورها الايجابي في تنظيم الحياة الاقتصادية . ولهذا نستعرض فيما يلي قيماً من تلك النماذج ، مدعماً بالنصوص :
أ - جاء في النصوص : أن النبي نهى عن منع فضل الماء والكلأ . فعن الإمام الصادق أنه قال : ( ( قضى رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع فضل ماء وكلاء ) ) [2] .
وهذا النهي نهي تحريم كما يقتضيه لفظ النهي عرفاً . وإذا جمعنا إلى ذلك رأي جمهور الفقهاء القائل : بأن منع الانسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلاء ، ليس من المحرمات الأصيلة في الشريعة ، كمنع الزوجة نفقتها وشرب الخمر . . أمكننا أن نستنتج : أن النهي من النبي صد عنه ، بوصفه ولي الأمر .
فهو ممارسة لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف لأن مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية ، فألزمت الدولة الأفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلأهم للآخرين ، تشجيعاً للثروات الزراعية والحيوانية .
وهكذا نرى أن بذل فضل الماء والكلاء فعل مباح بطبيعته وقد ألزمت به الدولة إلزاماً تكليفياً ، تحقيقاً لمصلحة واجبة .



[1] لاحظ الأصول من الكافي ج 1 ، ص 390 و 405 ، وعلل الشرائع ج 1 ، ص 253 ، وإيصال الطالب ج 7 ، ص 168 و 204 .
[2] الفروع من الكافي ج 5 ، ص 294 ، مع اختلاف .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست