responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 662


فالأساس الأول للضمان لا يقتضي أكثر من ضمان إشباع الحاجات الحياتية والملحّة للفرد ، بينما يزيد الأساس الثاني على ذلك ، ويفرض إشباعاً أوسع ومستوى أرفع من الحياة .
والدولة يجب أن تمارس الضمان الاجتماعي في حدود امكاناتها على مستوى كل من الأساسين .
ولكي نحدد فكرة الضمان في الإسلام يجب أن نشرح هذين الأساسين ومقتضياتهما وأدلتهما الشرعية .
الأساس الأول للضمان الاجتماعي :
فالأساس الأول للضمان الاجتماعي : هو التكافل العام . والتكافل العام هو المبدأ الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كفاية ، كفالة بعضهم لبعض ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته ، يجب عليه أن يؤديها على أي حال كما يؤدي سائر فرائضه .
والضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس هذا المبدأ للتكافل العام بين المسلمين ، يعبر في الحقيقة عن دور الدولة في إلزام رعاياها بامتثال ما يكلفون به شرعاً ، ورعايتها لتطبيق المسلمين أحكام الإسلام على أنفسهم . فهي بوصفها الأمنية على تطبق أحكام الإسلام ، والقادرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مسؤولية عن أمانتها ، ومخوّلة حق إكراه كل فرد على أداة واجباته الشرعية ، وامتثال التكاليف التي كلفه الله بها . فكما يكون لها حق إكراه المسلمين على الخروج إلى الجهاد لدى وجوبه عليهم ، كذلك لها حق إكراههم على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين ، إذا امتنعوا عن القيام بها . وبموجب هذا الحق يتاح لها أن تضمن حياة العاجزين وكالة عن المسلمين ، وتفرض عليهم في حدود صلاحياتها مد هذا الضمان بالقدر الكافي من المال ، الذي يجعلهم قد أدوا الفريضة وامتثلوا أمر الله تعالى [1] .



[1] لاحظ علل الشرائع ج 1 ، ص 200 و 253 ، وتحف العقول ص 462 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست