3 - جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان ، وعن بيع الحاضر للبادي . ففي الحديث : ( ( أن رسول الله ( ص ) قال : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ) ) [1] . وروى الشافعي بسنده إلى جابر ان رسول الله ( ص ) قال : ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض ) كما روى بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال ( لا تلقّوا السلع ) [2] . وتلقي الركبان هو : خروج التاجر إلى خارج البلد ، ليستقبل أصحاب البضائع ، ويشتري منهم بضائعهم ، قبل أن يدخلوا البلد ، ويرجع إلى المدينة فيبيع السلع على الناس . وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولى تاجر المدينة شأن القرويين ، الذين يقدمون المدينة وهم يحملون منتجاتهم من فواكه وألبان وغيرها ، فيشتريها منهم ثم يبيعها ويتجر بها [3] . وواضح أن النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإسلامي الذي نحاول إثباته ، لأن النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي ، الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة ، لا لشيء إلا ليربح الوسيط على أساس اقحام نفسه بينهما . فالوساطة هنا لا يرحب بها الإسلام ، لأنها وساطة متكلفة لا تعتبر عن أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة ، بل عن هدف في مجرد المبادلة لأجل الربح .
[1] الوسائل ج 12 ، ص 326 ، الحديث 22951 وص 327 ، الحديث 22953 . [2] الأم ج 3 ص 93 . [3] لاحظ الروضة في شرح للمعة ج 3 ص 296 وجواهر الكلام ج 22 ، ص 470 .