الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم : وأما الأحكام والتشريعات التي تعكس المفهوم الإسلامي في التداول ، فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعية ، والآراء الفقهية كما يلي : 1 - في رأس عدد من الفقهاء كالعماني والصدوق والشهيد الثاني والشافعي وغيرهم : إن التاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يقبضها لا يسمح له أن يربح فيها عن طريق بيعها بثمن أكبر ، وإنما يجوز له ذلك بعد قبضتها ( 1 ) مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بنفس العقد ، ولا تتوقف على أي عمل إيجابي بعده . فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد وإن لم يقبضها ، ولكنه بالرغم من ذلك يسمح له بالاتجار بها ، والحصول على ربح ما لم يقبض المال ، حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل ، وإخراج التجارة عن كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحاً . وفي عدة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا الرأس - ففي خبر علي بن جعفر : ( ( أنه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال ( ع ) : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان توليه - أي باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون ربح - فلا بأس ) ) ( 2 ) . وقال العلامة الحلي في التذكرة : ( منع جماعة من عملائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات ( 3 ) . وقال الإمام الشافعي : ( وبهذا نأخذ فمن ابتاع شيئاً كائناً ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ) ( 4 ) . ( 1 ) لاحظ المقنع للصدوق ، ص 31 من الجوامع الفقهية ، والروضة في شرح اللمعة ج 3 ، ص 528 ، والأم ج 3 ، ص 69 ، والوسائل ج 12 ، ص 387 ، ومختلف الشيعة ج 2 ، ص 115