النية : والأول أصح [1] . 12 - ذكر المحقق الحلي في الشرائع : أن إنساناً لو دفع دابة مثلاً وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك الحاصل لم تنعقد الشركة فكان ما يحصل حينئذ للسقاء وعليه مثل أجرة الدابة والراوية [2] . والشيء نفسه ذكره العلامة الحلي في القواعد [3] . وجاءت المسألة نفسها في كتاب المغني لابن قدامة ونقل عن القاضي والشافعي نفس الحكم المذكور وهو أن ما يحصل للسقاء وعليه لصاحبه أجرة المثل [4] . وكذلك نص على الحكم المذكور الشيخ الطوسي مشيراً في مقابل ذلك إلى القول باقتسام الربح أثلاثاً بين صاحب الدابة وصاحب الراوية والسقاء مع عدم ارتضائه [5] . وهذا يعني أن وسائل الإنتاج التي استخدمها السقا ليس لها نصيب في منتوج العملية وإنما لها أجرة المثل على العامل . من النظرية : كل هذا البناء العلوي يكشف الحقيقة الأساسية في النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج ، وبالتالي عن خلافات جوهرية بين النظرية الإسلامية ، والنظرية العامة للتوزيع في الاقتصاد المذهبي للرأسمالية . وقد يكون من الأفضل بدلاً عن البدء في استنتاج النظرية من البناء العلوي المتقدم ، أن نكوّن فكرة قبل ذلك عن طبيعة نظرية توزيع ما بعد الإنتاج ، وصورة عامة عن طريق تقديم نموذج لها من المذهب الرأسمالي ، لكي نعرف نوع المجال الذي لابد لنظرية مذهبية في توزيع ما بعد الإنتاج أن تمارسه .
[1] المبسوط ج 2 ، ص 346 . [2] شرائع الإسلام ج 2 ، ص 108 . [3] قواعد الأحكام ج 1 ، ص 244 . [4] المغني ج 5 ، ص 120 . [5] المبسوط ج 2 ، ص 349 .