responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 526


بها ، ولكن ليس معنى هذا أن مجرد حيازة الأرض مثلاً تكفي لاكتساب هذا الحق فيه كحيازة الماء ، لأن حيازة الأرض ليست من أعمال الانتفاع والاستثمار ، وإنما ينتفع بالأرض العامرة عن طريق زراعتها مثلاً ، فإذا باشر العامل الزراعة في أرض عامرة بطبيعتها ، وواصل هذا النوع من الانتفاع بها ، لم يجز لآخر ليس أولى بها ممن ينتفع بها فعلا . وأما إذا ترك العامل زراعتها والانتفاع بها ، فلا يبقى له الحق في الاحتفاظ بها ، ويجوز عندئذ لفرد آخر ممارستها في عمل من اعمال الانتفاع والاستثمار [1] .
ونلاحظ في حال ترك الفرد الانتفاع بالأرض ، الفرق بين المبدأ بين ، فحق الفرد الذي يقوم على أساس مواصلة الانتفاع بثورة طبيعية يزول بمجرد ترك الفرد للانتفاع بالأرض وعدم مواصلته ، بينما يظل الحق القائم على أساس تملك العامل للفرصة التي يخلقها ثابتاً ، ما دامت الفرصة باقية وجهود العامل مجسدة في الأرض ، ولو لم يكن يمارس الانتفاع بالأرض فعلا .
تلخيص النتائج النظرية :
يمكننا أن نستنتج الآن ، من دراسة النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج مبدأين أساسيين في هذه النظرية :
أحدهما : أن العامل الذي يمارس شيئاً من ثروات الطبيعة الخام يملك نتيجة عمله ، وهي الفرصة العامة للانتفاع بتلك الثروة . ونتيجة لتملك العامل هذه الفرصة يكون له الحق في نفس المال تبعاً لما تفرضه ملكيته للفرصة التي أنتجها عمله ويرتبط حقه في المال بملكية هذه الفرصة ، فإذا انعدمت وزالت الفرصة التي خلقها ، سقط حقه في المال .
والمبدأ الآخر : أن ممارسة الانتفاع بأي ثروة طبيعية تمنح الفرد الممارس حقاً ، يمنع الآخرين عن انتزاع الثروة منه ، ما دام يواصل استفادته منها ، ويمارس أعمال الانتفاع



[1] لاحظ جواهر الكلام ج 38 ن ص 22 و 122 و 124 وإيصال الطالب ج 7 ، ص 334 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست