كانت له سباقاً ، فيظل مالكاً لها بعد الإسلام ، ولا تنتزع منه . ولا يوجد في الشريعة نص على : أن ملكية الأرض تمتد إلى كل ما فيها من ثروات . وهكذا نعرف : أن بالامكان فقهياً - إذا لم يوجد إجماع تعبدي - القول ، بأن المناجم التي توجد في الأراضي المملوكة أو المختصة ، ليست ملكاً لأصحاب الأراضي ، وإن وجب لدى استثمارها أن يلاحظ حق صاحب الأرض في أرضه لأن احياء تلك المناجم واستخراجها يتوقف على التصرف في الأرض [1] . ويبدو أن الإمام مالك ذهب إلى هذا القول وأفتى بأن المعدن الذي يظهر في أرض مملوكة لشخص لا يكون تابعاً للأرض بل هو للإمام . فقد جاء في مواهب الجليل ما يلي : ( قال ابن بشير : وإن وجد في أرض مملوكة لمالك معين ففيها ثلاثة أقوال : أحدها ، أنه للإمام . والثاني ، لمالك الأرض . والثالث إن كان عينا للإمام وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض . وقال اللخمي : أختلف في معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص تظهر في ملك الرجل فقال مالك : الامر فيها للإمام يقطعه لمن رآه ) [2] . الاقطاع في الإسلام توجد في مصطلحات الشريعة الإسلامية ، فيما يتصل بالأراضي والمعادن كلمة ، ( الاقطاع ) . فنحن نجد في كلام كثير من الفقهاء القول ، بأن للإمام اقطاع هذه الأرض ، أو هذا المعدن . على خلاف بينهم في الحدود المسموح بها من الاقطاع للإمام . وكلمة : ( الاقطاع ) أشرطت في تاريخ القرون الوسطى - وبخاصة في تاريخ أوروبا - بمفاهيم معينة ، حتى أصبحت نتيجة لذلك تثير في الذهن لدى استماعها كل تلك المفاهيم والنظم ، التي كانت تحدد علاقات المزارع بصاحب
[1] لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 113 . [2] مواهب الجليل ج 2 ص 335 .