responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 450


وهي الأرض التي هجم عليها لفتحها ، فلم يسلم أهلها ، ولا قاوموا الدعوة بشكل مسح ، وإنما ظلوا على دينهم ، ورضوا أن يعيشوا في كنف الدولة الإسلامية مسالمين . فالأرض تصبح أرض صلح في العرف الفقهي ، ويجب تطبيق ما تم عليه الصلح بشأنها ، فإذا كان عقد الصلح ينص على أن الأرض لأهلها ، فهي على هذا الأساس ، تعتبر ملكاً لهم ، وليس لمجموع الأمة حق فيها ، وإذا تم الصلح على تملك الأمة للأرض ملكية عامة وجب التقيد بذلك ، وخضعت الأرض لمبدأ الملكية العامة ، وفرض عليها الخراج .
ولا يجوز الخروج عن مقررات عقد الصلح . فقد جاء في كتاب الأموال عن رسول الله ( ص ) ، ( ( أنكم لعلكم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأموالهم ، دون أنفسهم وأبناءهم ، ويصالحونكم على صلح ، فلا تأخذوا منهم فوق ذك ، فإنه لا يحل لكم ) ) . وورد في سنن أبي داود عن النبي ( ص ) ( ( ألا من ظلم معاهداً أو نقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه ، فأنا حجيجه يوم القيامة ) ) .
وأما موات أرض الصلح ، فالقاعدة فيها هي ملكية الدولة ، كموات الأراضي المفتوحة ، وموات الأراضي المسلمة بالدعوة . وكذلك أيضاً الغابات من أراضي الصلح مما إليها من الأراضي العامرة طبيعياً ، ما لم يكن قد أدرجها النبي صلى الله عليه وآله في عقد الصلح ، فتطبق عليها حينئذ مقتضيات العقد .
( 1 ) لاحظ الروضة في شرح اللمعة ج 7 ، ص 149 .
( 2 ) الأموال ص 157 ، الحديث 388 .
( 3 ) مختصر سنن أبي داود ج 4 ، ص 255 ، الحديث 2929 و 2930 .
( 4 ) لاحظ جواهر الكلام ج 21 ، ص 171 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست