responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 439


نطلق عليه اسم ملكية الدولة يوازي من هذه الناحية ما يعبر عنه قانونياً بالأموال الخاصة للدولة بينما يناظر الملكية العامة للأمة ما يطلق عليه القانون اسم الأموال الخاصة للدولة بينما يناظر الملكية العامة للأمة ما يطلق عليه القانون اسم الأموال العامة للدولة . غير ان مصطلح الملكية العامة للأمة العامة التي يشملها هي ملك الأمة ودور الدولة فيها دور الحارس الأمين بنا ينسجم التعبير القانوني بالأموال العامة للدولة مع هذا كما ينسجم مع كونها ملكاً للدولة نفسها .
دور الاحياء في الأراضي الميتة :
وكما تختلف الأرض الميتة والأرض العامرة في شكل الملكية ، كذلك تختلفان أيضاً من ناحية التي يسمح للأفراد باكتسابها في الأرض . فالشريعة لا تمنح حقاً خاصاً في رقبة الأرض العامرة حال الفتح ، ولو جدد عمرانها بعد خراب ، كما مر بنا سابقاً .
وأما الأرض الميتة عند الفتح ، فقد سمحت الشريعة للأفراد بممارسة إحيائها وإعمارها ، ومنحتهم حقاً خاصاً فيها ، على أساس ما يبذلون من جهد في سبيل إحياء الأرض وعمارتها . وفي الروايات ما يقرر هذه الحقيقة إذ جاء عن أهل البيت : أن ( ( من أحيا أرضاً فهي له وهو أحق بها ) ) [1] . وورد في صحيح البخاري عن عائشة : أن النبي ( ص ) قال : ( ( من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق ) ) [2] .
وعلى هذا الأساس نعرف : أن الملكية العامة للأرض في الشريعة لا تنسجم مع الحق الخاص للفرد ، فلا يحصل الفرد على حق خاص في أرض الملكية العامة ، مهما قدم لها من خدمات أو جدد عمرانها بعد الخراب ، بينما نجد ملكية الدولة للأرض تنسجم مع اكتساب الأفراد حقاً خاصاً فيها .



[1] الخلاف للطوسي ج 3 ، ص 527 ، مع نقص و ، وغوالي اللئالي ج 3 ، ص 259 ، مع نقص .
[2] صحيح البخاري ج 10 ، ص 160 ، الحديث 2185 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست