responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 437


ملكية الدولة للأراضي الموات البعيدة عن الماء فحسب ، بل يؤكد أيضاً تطبق هذا المبدأ في عصر النبوة . وجاء في مصادر أخرى ما يؤكد ممارسة النبي السيطرة الفعلية على الأراضي الموات الأمر الذي تعتبر تطبيقاً عملياً لمبدأ ملكية الدولة لها ، فقد ورد في كتاب الإمام الشافعي أنه ( لما قدم رسول الله ( ص ) المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله ( ص ) ( فلم ابتعثني الله إذاً إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه ) [1] وقد علق الشافعي على ذلك قائلا ( وفي هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء في أنه لا مالك له فعلى السلطان إقطاعه ممن سأله من المسلمين ) [2] .
فالأرضان - العامرة والموات من أرضي الفتح - طبق عليهما شكلان تشريعيان من أشكال الملكية ، وهما : الملكية العامة للأرض العامرة ، وملكية الدولة للموات .
نتيجة اختلاف شكلي الملكية ‌ !
وهاتان الملكيتان - الملكية العامة للأمة ، وملكية الدولة - وإن اتفقتا في المغزى الاجتماعي إلا أنهما يعتبران شكلين تشرعيين مختلفين ، لأن المالك في أحد الشكلين هو الأمة ، والمالك في الشكل الآخر هو المنصب ، الذي يباشر حكم تلك الأمة من قبل الله . وينعكس الفرق بين الشكلين في الأمور التالية :
أولا : طريقة استثمار كل من الملكيتين والدور الذي تؤديه للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي فالأراضي والثروات التي تملك ملكية عامة لمجموع الأمة يجب على ولي الأمر استثمارها للمساهمة في إشباع حاجات مجموع الأمة وتحقيق مصالحها العامة التي ترتبط بها ككل [3] نحو إنشاء المستشفيات وتوفير وتهيئة



[1] الأم ج 4 ، ص 50 .
[2] المصدر السابق .
[3] لاحظ تفسير القمي ج 1 ، ص 278 ، والروضة في شرح اللمعة ج 7 ، ص 136 .

اسم الکتاب : اقتصادنا المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست