بالأرض . والأمة هي التي تملك الخراج ، لأنها ما دامت تملك رقبة الأرض ، فمن الطبيعي أن تملك منافعها وخراجها أيضاً . مناقشة لأدلة الملكية الخاصة : وفي الباحثين الإسلاميين - معاصرين وغير معاصرين - من يتجه إلى القول بخضوع الأرض المفتوحة عنوة لمبدأ التقسيم بين المقاتلين ، على أساس الملكية الخاصة ، كما تقسم سائر الغنائم بينهم ( 1 ) . ويعتمد هؤلاء فقهياً على أمرين : أحدهما : آية الغنيمة . والآخر ، ما هو المأثور من سيرة رسول الله ( ص ) في تقسيم غنائم خيبر . أما آية الغنيمة فهي قوله تعالى في سورة الأنفال : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . } الآية ( 2 ) . وهي في رأي هؤلاء تقتضي بظاهرها : أن كل ما غنم يخمس وبالتالي يقسم الباقي منه على الغانمين ، دون فرق بين الأرض وغيرها من الغنائم . ولكن الحقيقة أن قصارى ما تدل عليه الآية الكريمة هو وجوب اقتطاع خمس الغنيمة بوصفها ضريبة تتقاضاها الدولة لصالح : ذي القربى ، والمساكين ، والأيتام ، وابن السبيل . ولنفترض أن هذه الضريبة تقتطع من الأرض أيضاً ، فإن ذلك لا يشرح بحال من الأحوال مصير الأخماس الأربعة الأخرى ، ولا نوع الملكية التي يجب أن تطبق عليها . لأن الخمس - باعتباره ضريبة لصلاح فئات معينة من الفقراء وأشباههم - كما يمكن أن يفرض لحساب هذه الفئات ، على ما يملكه المحاربون ملكية خاصة من الغنائم المنقولة ، كذلك يمكن أن يفرض لحساب تلك الفئات أيضاً ، على ما تملكه الأمة ملكية عامة من الأرض المفتوحة . فلا توجد إطلاقاً صلة بين التخميس