responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ادوار فقه ( فارسي ) المؤلف : شهابی، محمود    الجزء : 1  صفحة : 234


مجلسى در بحار گفته است : « و فى تفسير الكلبي ، انّ الخمس لم يكن مشروعا يومئذ ( يعنى يوم بدر ) و انّما شرع يوم احد و فيه انّه لمّا نزلت هذه الآية ( آيهء انفال ) عرف المسلمون انه لا حقّ لهم فى الغنيمة و انّها لرسول الله فقالوا : يا رسول الله سمعا و طاعة فاصنع ما شئت فنزل قوله * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ) * اى ما غنمتم بعد بدر ، و روى انّ رسول الله قسّم غنائم بدر على سواء و لم يخمس » باز همو پس از نقل اختلاف ياران در بارهء غنائم بدر چنين آورده است [1] :
« فقال : سعد بن ابى وقّاص : يا رسول الله أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما تعطى الضّعيف ؟ فقال النّبي ( ص ) : ثكلتك أمّك و هل تنصرون الَّا بضعفائكم ؟ قال : فلم يخمس رسول الله ببدر و قسّمه بين اصحابه ثم استقبل بأخذ الخمس بعد بدر و نزل قوله * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ . . ) * بعد انقضاء حرب بدر » .
باز مجلسى از كازرونى نقل كرده كه او در « المنتقى » در طىّ وقائع سال دوم چنين آورده است « و فى هذه السّنة كانت غزوة بنى قينقاع . . و غنم رسول الله ( ص ) و المسلمون ما كان لهم من مال و كان اوّل خمس خمّس فى الاسلام بعد بدر [2] »



[1] - مقريزى چنين نوشته است « فاختلفوا فانزل اللَّه تعالى * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ » فرجع الناس و ليس لهم من الغنيمة شيء ثم انزل اللَّه تعالى * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ » فقسمه رسول اللَّه : ( ص ) و يقال : لمّا اختلفوا فى غنائم بدر امر ( ص ) بها ان تردّ فى القسمة فلم يبق منها شيء الا رد فظن اهل الشجاعة ان رسول اللَّه يخصهم بها دون اهل الضعف : ثم امر ( ص ) ان تقسم بينهم على سواء . فقال سعد بن ابى وقاص ( تا ، بضعفائكم ) و نادى مناديه : من قتل قتيلا فله سلبه . و من اسر اسيرا فهوله »
[2] - طبرى در تاريخ خود ، در ذيل غزوهء بنى قينقاع ، چنين آورده است « و فيها ( اى السنة الثانية ) كان اول خمس خمسه رسول اللَّه ( ص ) فى الاسلام ، فاخذ رسول اللَّه ( ص ) صفية و الخمس و سهمه و فض اربعة اخماس على اصحابه فكان اول خمس قبضه رسول اللَّه ( ص )

اسم الکتاب : ادوار فقه ( فارسي ) المؤلف : شهابی، محمود    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست