بسم الله الرحمن الرحيم إستفتاءات المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني مد ظله التاريخ : 01 - 01 - 2000 < السؤال = 449 > 1 . السؤال : هل يجب تطهير داخل الأنف إذا تنجس بالدم ؟ الجواب : لا يجب . < / السؤال = 449 > < السؤال = 534 > 2 . السؤال : هل القيح نجس ؟ الجواب : لا ، ما لم يكن معه دم . < / السؤال = 534 > < السؤال = 552 > 3 . السؤال : هل أن دم الإنسان ملحق بدم غير مأكول اللحم ، فلا يعفى عنه في الصلاة وإن كان بقدر الدرهم البغلي ، وعلى فرض كونه معفوا عنه في الصلاة ، فهل ينجس ما يصيبه ؟ الجواب : دم الإنسان معفو عنه بالمقدار المذكور إذا لم يكن من الحيض ، وكذا النفاس والاستحاضة على الأحوط ، ولكنه نجس ينجس ما يلاقيه ، فالعفو في هذه المسألة لا يقتضي الطهارة . < / السؤال = 552 > < السؤال = 342 > 4 . السؤال : إذا جمد الدم وكان أقل من درهم وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل ، وإذا أزلناه تجدد خروج الدم ، فهل يجوز الوضوء عليه ؟ الجواب : الدم نجس سواء كان متجمدا أم سائلا ، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة ، فلا يجوز الوضوء عليه . ولعل المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد ، وليس ذلك دما وإن كان بلونه . < / السؤال = 342 > < السؤال = 430 > 5 . السؤال : شخص لا يعتقد بنجاسة الدم ولا يجتنب عنه ولا يطهر ما يلاقيه ، فهل يجوز أن آكل طعامه ؟