responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : استفتاءات المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 1


بسم الله الرحمن الرحيم إستفتاءات المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني مد ظله التاريخ : 01 - 01 - 2000 < السؤال = 449 > 1 . السؤال :
هل يجب تطهير داخل الأنف إذا تنجس بالدم ؟
الجواب :
لا يجب .
< / السؤال = 449 > < السؤال = 534 > 2 . السؤال :
هل القيح نجس ؟
الجواب :
لا ، ما لم يكن معه دم .
< / السؤال = 534 > < السؤال = 552 > 3 . السؤال :
هل أن دم الإنسان ملحق بدم غير مأكول اللحم ، فلا يعفى عنه في الصلاة وإن كان بقدر الدرهم البغلي ، وعلى فرض كونه معفوا عنه في الصلاة ، فهل ينجس ما يصيبه ؟
الجواب :
دم الإنسان معفو عنه بالمقدار المذكور إذا لم يكن من الحيض ، وكذا النفاس والاستحاضة على الأحوط ، ولكنه نجس ينجس ما يلاقيه ، فالعفو في هذه المسألة لا يقتضي الطهارة .
< / السؤال = 552 > < السؤال = 342 > 4 . السؤال :
إذا جمد الدم وكان أقل من درهم وكان بحيث إذا صب عليه الماء لم ينحل ، وإذا أزلناه تجدد خروج الدم ، فهل يجوز الوضوء عليه ؟
الجواب :
الدم نجس سواء كان متجمدا أم سائلا ، وسواء كان بمقدار الدرهم أم بمقدار رأس الإبرة ، فلا يجوز الوضوء عليه .
ولعل المقصود بالسؤال ما يعلو الجرح بعد البرء من الجلد ، وليس ذلك دما وإن كان بلونه .
< / السؤال = 342 > < السؤال = 430 > 5 . السؤال :
شخص لا يعتقد بنجاسة الدم ولا يجتنب عنه ولا يطهر ما يلاقيه ، فهل يجوز أن آكل طعامه ؟

اسم الکتاب : استفتاءات المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست